Wednesday, August 5, 2020

Burung Piaraan Orang Ihram di Rumah

0 comments

Deskripsi Masalah
Dalam kitab Hasyiah al-Bajuri ‘ala Ibn Qasim bab Muharramat al-Ihram nomor 327 disebutkan demikian:
)قوله ويحرم أيضا) إلى أن قال: فيجب على مالكه إرساله إذا أحرم لزوال ملكه عنه بالإحرام ولايعود له بالتحلل من النسك إلا بملك جديد
Pertanyaan: Apakah diperbolehkan bagi orang lain untuk mengambil burung milik orang yang ihram ketika tidak dilepaskan?

Jawaban: Jika mengikuti pendapat al-Ashah dalam pandangan Qadhi Abu Thayyib yang menyatakan hilang kepemilikan hewan Shaid (Ma’kul, Barri dan Wahsyi) saat ihram maka mengambil burung tersebut diperbolehkan. Akan tetapi, jika mengikuti al-Ashah dalam pandangan al-Jurjawi dalam kitabnya at-Tahrir yang menyatakan bahwa kepemilikan burung tidak hilang ketika ihram, maka tidak boleh mengambilnya.
Referensi:
المجموع شرح المهذب )7 صــ 331(
)المسألة الثالثة) إذا كان في ملكه صيد فاحرم ففى زوال ملكه عنه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما نص الشافعي عليهما في الام ومنهم من يقول انما نص في الاملاء على انه لا يزول ممن حكي هذا الشيخ أبو حامد والماوردي (والاصح) من القولين انه يزول ممن صححه القاضي أبو الطيب في تعليقه وفى المجرد والعبد رى والرافعي وغيرهم وخالفهم الجرجاني فقال في كتابه التحرير الاصح لا يزول ملكه والمشهور تصحيح زوال ملكه قال الرافعى هل يلزمه ارساله فيه قولان (الاظهر) يلزمه ارساله (وقيل) لا يلزمه ارساله قولا واحدا بل يستحب قال أصحابنا فان لم نوجب الارسال فهو باق علي ملكه له بيعه وهبته لكن لا يجوز له قتله فان قتله لزمه الجزاء كما لو قتل عبده يلزمه الكفارة ولو أرسله غيره أو قتله لزمه قيمته للمالك ولا شئ على المالك وان أوجبنا ارساله فهل يزول ملكه عنه فيه قولان (أصحهما) يزول فعلى هذا لو أرسله غيره أو قتله فلا شئ عليه ولو أرسله فاخذه غيره ملكه لانه صار مباحا كما كان قبل اصطياده أو لا ولو لم يرسله حتى تحلل فهل يلزمه ارساله فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) يلزمه وهو المنصوص اتفقوا على تصحيحه. )

المجموع شرح المهذب (7 صــ 307
( )والثانى( طريقة للقفال ومعظم الخراسانيين أنه يبنى على انه إذا كان في ملكه صيد فاحرم (فان قلنا) يزول ملكه عنه لم يملك الصيد بالشراء والهبة والهدية والوصية والا فقولان كشراء الكافر عبدا مسلما (أصحهما) لا يملك قال اصحابنا (فان قلنا) بالمذهب أنه لا يملك فليس له القبض فان قبض قال الشافعي رحمه الله لزمه إرساله واختلف أصحابنا في مراده بقوله لزمه ارساله علي وجهين مشهورين فمن قال انه يملكه تعلق بهذه اللفظة من كلام الشافعي وقال لولا انه ملكه ما أمره بارساله ومن قال لا يملكه اختلفوا في المراد فقال الشيخ ابو حامد والمحاملي وطائفة المراد بارساله رده إلى صاحبه وليس المراد ارساله في البرية قالوا لانه لم يملكه فلا يجوز له تضييعه ولم يزل ملك البائع والواهب عنه فلا يجوز تفويته عليه وقال صاحب الشامل وآخرون يلزمه ارساله في البرية ويحمل كلام الشافعي علي ظاهره فيجب ارساله بحيث يتوحش ويصير ممتنعا في البرية ويدفع إلى مالكه القيمة.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (16 صـــ 43
( وَخَرَجَ بِمَا مَرَّ الصَّيْدُ الْمَمْلُوكُ فِي الْحَرَمِ بِأَنْ صَادَهُ فِي الْحِلِّ فَمَلَكَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى حَلَالٍ التَّعَرُّضُ لَهُ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَكْلٍ أَوْ ذَبْحٍ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ لِإِحْرَامِهِ وَيَزُولُ مِلْكُ الْمُحْرِمِ عَنْ صَيْدٍ أَحْرَمَ ، وَهُوَ بِمِلْكِهِ بِإِحْرَامِهِ فَيَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ ، وَإِنْ تَحَلَّلَ حَتَّى لَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ ضَمِنَهُ وَيَصِيرُ مُبَاحًا فَلَا غُرْمَ لَهُ إذَا قُتِلَ أَوْ أُرْسِلَ وَمَنْ أَخَذَهُ وَلَوْ قَبْلَ إرْسَالِهِ وَلَيْسَ مُحْرِمًا أَيْ وَلَا فِي الْحَرَمِ مَلَكَهُ وَلَوْ مَاتَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إرْسَالِهِ إذَا كَانَ يُمْكِنُهُ إرْسَالُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَلَوْ أَحْرَمَ أَحَدُ مَالِكِيهِ تَعَذَّرَ إرْسَالُهُ فَيَلْزَمُهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ قَالَ الْإِمَامُ وَلَمْ يُوجِبُوا عَلَيْهِ السَّعْيَ فِي مِلْكِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ لِيُطْلِقَهُ أَيْ كُلَّهُ لَكِنْ تَرَدَّدُوا فِي أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ هَلْ يَضْمَنُ نَصِيبَهُ . مغني المحتاج - (2 صــ 396( تنبيه : شمل كلامه ما لو عاد ملك الموهوب للولد بالإقالة والرد بالعيب وهو كذلك وإن الملك قد زال عنه ثم عاد إليه نعم يستثنى من ذلك ما لو وهب له عصيرا ثم تخمر ثم تخلل فله الرجوع على المذهب لأن الملك الكائن في الخل سببه ملك العصير وما لو كاتبه ثم عجز فله الرجوع واستثنى الدميري ما لو وهبه صيدا فأحرم الولد ولم يرسله ثم تحلل وهذا ممنوع لأن ملك الولد قد زال عنه بالإحرام ولم يعد بالتحلل فإنه يجب عليه إرساله بعد التحلل على الأصح المنصوص ولو زرع الولد الحب أو فرخ البيض لم يرجع الأصل فيه كما جزم به ابن المقري وإن جزم البلقيني بخلافه لأن الموهوب صار مستهلكا.

حاشية البجيرمي على المنهج - (6 ص 256(
( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَحْرَمَ مَنْ فِي مِلْكِهِ صَيْدٌ ) أَيْ : مَأْكُولٌ بَرِّيٌّ وَحْشِيٌّ وَلَوْ كَانَ فِي بَلَدِهِ وَمِنْهُ الْإِوَزُّ لِأَنَّ أَصْلَهُ بَرِّيٌّ وَحْشِيٌّ وَدَجَاجُ الْحَبَشِ وَالْحَمَامُ أَصْلُهُ وَحْشِيٌّ ، أَوْ لَا ؟ اُنْظُرْهُ ح ل ، أَقُولُ : قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ : وَفِي حَمَامٍ شَاةٌ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ وَحْشِيٌّ وَمِثْلُ الصَّيْدِ نَحْوُ بَيْضِهِ فِيمَا يَظْهَرُ إعْطَاءً لِلتَّابِعِ حُكْمَ الْمَتْبُوعِ حَجّ .( قَوْلُهُ : زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ ) وَيَصِيرُ مُبَاحًا لِآخِذِهِ فَلَا غُرْمَ لَهُ إذَا قَتَلَهُ الْغَيْرُ ، أَوْ أَرْسَلَهُ وَمَنْ أَخَذَهُ وَلَوْ قَبْلَ إرْسَالِ مَالِكِهِ لَهُ وَلَيْسَ الْآخِذُ مُحْرِمًا مَلَكَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ لِلدَّوَامِ فَتَحْرُمُ اسْتِدَامَتُهُ بِإِحْرَامِ مَالِكِهِ شَرْحُ م ر فَلَا غُرْمَ بِإِرْسَالِ غَيْرِهِ لَهُ ، أَوْ قَتْلِهِ .ا هـ. ع ش وَمَحَلُّ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ إنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَرَهْنٍ وَقَوْلُهُ : وَلَزِمَهُ إرْسَالُهُ وَلَوْ بَعْدَ التَّحَلُّلِ ؛ إذْ لَا يَعُودُ بِهِ الْمِلْكُ شَرْحُ حَجّ .

0 comments:

Post a Comment

Berkomentarlah dengan cerdas. Admin tidak bertanggung jawab atas komentar yang melanggar undang-undang, terlebih bersifat sara dan pornografi.