Sunday, January 14, 2018

Menunda Pemakaman untuk Keperluan Otopsi

0 comments

Deskripsi Masalah
Kecelakaan di jalan raya hampir setiap hari kita dengar melalui media televise, baik penabrak bertanggungjawab atau melarikan diri. Korban kecelakaan tersebut tidak segera ditolong dan dibiarkan tergeletak di tempat kejadian perkara sampai ada polisi yang datang menanganinya. Kemudian oleh polisi korban di bawa ke RS terdekat untuk keperluan otopsi dan identifikasi. Proses tersebut seringkali memerlukan waktu yang agak lama, bahkan berhari-hari jika kondisi korban hancur dan sulit untuk dikenali. Setelah proses otopsi dan identifikasi dilakukan, baru korban dipulangkan dengan menyewa mobil jenazah ke rumah duka untuk dimakamkan di dekat makam keluarganya.
Pertanyaan
a. Bagaimanakah hukum menunda pemakaman karena keperluan otopsi dan identivikasi?
b. Jika proses tersebut membutuhkan biaya, siapakah yang harus menangungnya (penabrak/harta warisan/ahli waris atau siapa)?
c. Bagaimanakah hukum pemindahan mayat dalam deskripsi tersebut ?

Jawaban
a. Penundaan pemakaman karena identifikasi diperbolehkan, selama tidak dikawatirkan ada perubahan pada tubuh mayat. Adapun hukum otopsi menurut ulama salaf belum ditemukan jawaban pasti, sedangkan ulama kontemporer khilaf: Syekh Fadhal dalam Fatawa Manahil al-‘Irfan tidak diperbolehkan, sedangkan Dr. Wahbah az-Zuhaili memperbolehkan
b. Otopsi bukan termasuk tajhiz mayit sehingga tidak boleh dibebankan kepada tirkah, melainkan dibebankan pada pihak yang menghendaki dan mengusahakan adanya otopsi, termasuk ahli waris.
c. Memindah mayit dari daerah ia meninggal hukumnya khilaf. Haram, menurut pendapat Imam Mutawalli dan lainnya. Makruh menurut Imam Baghaghi dan lainnya. Kecuali, dipindah ke Mekah, Madinah atau Baitil Maqdis atau dekat orang shalih, maka hukumnya sunah asal tidak khawatir berubah, dan setelah dimandikan, dikafani dan dishalati. Menurut Imam Maliki memindah mayit diperbolehkan secara mutlak, baik sebelum atau setelah tajhiz.

Referensi
حاشية إعانة الطالبين - (2 صــ 135)
(قوله: والنهار أفضل) أفعل التفضيل على غير بابه، أي فاضل، وذلك لانه هو المندوب، بخلاف الدفن ليلا، فليس بمندوب، حتى أنه يكون فاضلا. ومحل كون الدفن فيه فاضلا إذا لم يخش بالتأخير إليه تغير، وإلا حرم.

حاشيتا قليوبي - وعميرة * - (5 / 10( تحفة الحبيب على شرح الخطيب - (2 صــ 466
( ومن ثم تعلم أن الناس مخطئون فيما يفعلونه الآن من تأخير الجنازة من اتساع وقت الفرض ، قال القرافي : وهذا خطأ ظاهر يجب اجتنابه اه عميرة زي . قال ح ل : وهذا محله ما لم يكن التأخير يسيراً لمصلحة الميت لكثرة المصلين عليه وإلا فلا ينبغي منعه ، فلو خيف تغير الميت قدمت الجنازة على الفرض وإن خيف فوت وقته.

الفقه الإسلامي وأدلته - (4 صــ 160
( وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها، وشق بطن الميت لإخراج مال منه. كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت في حال ابتلاعه مال غيره، إذا لم تكن له تركة يدفع منها، ولم يضمن عنه أحد . وأجاز المالكية أيضاً شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالاً له أو لغيره إذا كان كثيراً: هو قدر نصاب الزكاة، في حال ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر. أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلاً، فيشق بطنه، ولو قل. وبناء على هذه الآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية، أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول إلى الحق في أمر الجناية، للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام، حتى لا يظلم بريء، ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم. كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم؛ لأن المصلحة في التعليم تتجاوز إحساسها بالألم. وعلى كل حال ينبغي عدم التوسع في التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات، والاقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة،

أوجز المسالك إلى موطأ مالك للعلامة الشيخ محمد زكريا بن محمد بن يحي الكاندهلوي 4 صــ 371 ط / دار الكتب العلمية ( -- 653
مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل توفيا بالعقيق وحملا إلى المدينة ودفنا بها ( توفيا بالعقيق ) موضغ بقرب المدينة المنورة ( وحملا ) أي كل واحد منهما بعد موته ( إلى المدينة ) المنورة ( ودفنا بها ) قال الباجي : يحتمل نقلها لكثرة من كان بالمدينة المنورة من الصحابة ليتولوا الصلاة عليهما ويحتمل أن يكون لفضل إعتقدوه في الدفن بالبقيع أو ليقرب على من لهم من الأصل زيارة قبورهم والدعاء لهم.

حاشية إعانة الطالبين - (2 صــ 130)
(قوله: ومحل تجهيزه) أي الميت. والمراد بالتجهيز: المؤن، كأجرة التغسيل، وثمن الماء والكفن، وأجرة الحفر، والحمل. نهاية الزين صــ 258 ولا يصح إلا في منفعة متقومة أي له قيمة ليحسن بذل الأجرة في مقابلها كاستئجار ريحان للشم وطائر للانس بصوته أو لونه وشجرة لاستظلال بظلها فلا يصح أستئجار ألة اللهو كانطنبور والمسمار والربار ونحوها فإن استئجارها حرام يحرم بذل الأجرة في مقابلتها ويحرم أخذ الأجرة لأنه من نوع أكل أموال الناس بالباطل.

كفاية الأخيار 310 صــ 311
وإطلاقها يقتضيى تعجيل الأجرة إلا أن شرط التأجيل تجب الأجرة بنفس العقد، كما يملك المستأجر بالعقد المنفعة ولأن الإجارة عقد لو شرط في عواده التعجيل أو التأجيل أتبع، فكانت مطلقه حالا كالثمن في المبيع، نعم إن شرط فيه التأجيل أتبع، لأن المؤمنين على شروطهم، فإذا أجل الأجل وجبت الأجرة كالثمن في المبيع.

تقريرات السديدة صـــ 390
يحرم نقل الميت لغير البلد ألذي مات فيه وإن أوصى—إلى أن قال—إلا إذا كان بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس أو غيرها من مقابر الصلحاء فلا يحرم بل يسن

حاشية الجمل - (7 صــ 227)
قال الزركشي وغيره أخذا من كلام المحب الطبري وغيره ولا ينبغي التخصيص بالثلاثة بل لو كان بقرب مقابر أهل الصلاح والخير فالحكم كذلك ؛ لأن الشخص يقصد الجار الحسن ، ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب وأمن التغير كما قاله الأذرعي

مغني المحتاج - (1 صــ 366
( وإذا جاز النقل فينبغي كما قاله ابن شهبة أن يكون بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لأن فرض ذلك قد تعلق بالبلد الذي مات فيه فلا يسقط الفرض عنهم بجواز النقل ولو مات سني في بلاد المبتدعة نقل إن لم يمكن إخفاء قبره وكذا لو مات أمير الجيش ونحوه بدار الحرب ولو دفناه ثم لم يخف عليهم ولو تعارض القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله فالظاهر كما قاله بعض المتأخرين إذا الأول أولى

حاشيتا قليوبي وعميرة (5 صــ 10) )
وَيَحْرُمُ نَقْلُ الْمَيِّتِ ) قَبْلَ دَفْنِهِ مِنْ بَلَدِ مَوْتِهِ ( إلَى بَلَدٍ آخَرَ ) لِيُدْفَنَ فِيهِ ( وَقِيلَ : يُكْرَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ) فَيُخْتَارُ أَنْ يُنْقَلَ إلَيْهَا لِفَضْلِ الدَّفْنِ فِيهَا ( نَصَّ عَلَيْهِ) الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَفْظُهُ لَا أُحِبُّهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَى آخِرِهِ ، وَقَالَ بِالْكَرَاهَةِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ ، وَبِالْحُرْمَةِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ فِي نَقْلِهِ تَأْخِيرَ دَفْنِهِ الْمَأْمُورِ بِتَعْجِيلِهِ ، وَتَعْرِيضَهُ لِهَتْكِ حُرْمَتِهِ وَتَغَيُّرِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَقَدْ صَحَّ { عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا حَمَلْنَا الْقَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ لِنَدْفِنَهُمْ فَجَاءَنَا مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَضَاجِعِهِمْ

( الفقه على المذاهب الأربعة - (1 صــ 843(
وفي نقل الميت من الجهة التي مات فيها إلى غيرها قبل الدفن وبعده تفصيل في المذاهب فانظره تحت الخط ( المالكية قالوا : يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة : أولها : أن لا ينفجر حال نقله ثانيها : أن لا تهتك حرمته بأن ينقل على وجه يكون فيه تحقير له ثالثها : أن يكون نقله لمصلحة كأن يخشى من طغيان البحر على قبره أو يراد نقله إلى مكان له قيمة أو إلى مكان قريب من أهله أو لأجل زيارة أهله إياه فإن فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقل.

0 comments:

Post a Comment

Berkomentarlah dengan cerdas. Admin tidak bertanggung jawab atas komentar yang melanggar undang-undang, terlebih bersifat sara dan pornografi.