Sunday, January 14, 2018

Status Garansi Perspektif Fikih

0 comments

Deskripsi Masalah
Istilah garansi sudah dikenal dalam setiap jual beli, khususnya pada barang-barang elekronik. Artinya, jika barang tersebut rusak, pembeli dapat mengembalikan atau mendapatkan servis gratis dari toko atau pabrik produk.

Pertanyaan
Apakah status garansi berikut konsekuensinya menurut fikih?

Jawaban
Statusnya adalah janji (Wa’du) yang tidak berkonsekuensi batal pada keabsahan akad. Hal itu, jika tidak disebut pada saat akad (shulbil aqdi). Jika disebut pada saat akad maka berkonsekuensi fasad (rusak) pada akad. Adapun masalah janjinya, berhukum sunah dipenuhi (tidak wajib) dan bahkan makruh jika diinkari.

Referensi
ترشيخ المستفيدين ص 226
وفي فتاوى الفقيه العلامة عبد الرحمن بن محمد مزروع الحضرمي ما نصه: .....إلى أن قال: وأصل ذلك ينبنى على الوفاء بالوعد هل هو واجب أم لا وللعلماء إختلاف في ذلك فذهب الإمام مالك رضي الله عنه إلى القول بوجوبه واختاره من الشافعية الإمام تقي الدين السبكي ووعد العهد فرد من الأفراد الداخلة تحت ذلك الأصل.
الانوار الا‘عمال الأبرار 1 ص 443
والوفاء بالعهد مستخب وإخلافه كراهة شديدة ولو وعد إنسانا هدية أو صدقة لم يلزمه الوفاء حتى لو كانت الصدقة فريضة فله أن يعطيها غيره.

المجموع شرح المهذب 9 ص 374—375
(فرع) الشرط المقارن للعقد يلحقه فان كان شرطا صحيحا لزم الوفاء به وان كان فاسدا أفسد العقد (وأما) الشرط السابق فلا يلحق العقد ولا يؤثر فيه فلا يلزم الوفاء به ولا يفسد العقد به ان كان شرطا فاسدا لان ما قبل العقد لغو هكذا نص عليه وقطع به الاصحاب (وأما) الشرط الذى يشترط بعد تمام العقد فان كان بعد لزوم العقد بانقضاء الخيار فهو لغو قطعا وان كان قبله في مدة خيار المجلس أو الشرط فثلاثة اوجه (احدها) لا يلحق وصححه المتولي (والثانى) يلحق في خيار المجلس دون خيار الشرط قاله الشيخ ابو زيد والقفال (والثالث) وهو الصحيح عند الجمهور وبه قطع أكثر العراقيين يلحق في مدة الخيارين جميعا وهو ظاهر نص الشافعي فعلى هذا في محل صحة الالحاق وجهان أحدهما قاله ابو على الطبري وصححه الشيخ ابو على السنجى والبغوى وغيرهما انه مفرع على قولنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف وفسخ العقد فاما (ان قلنا) للمشترى أو موقوف وامضى العقد فلا يلحق كما يلحق بعد انقضاء الخيار والوجه (الثاني) ان جواز الالحاق مطرد على الاقوال كلها وهذا هو الصحيح صححه العراقيون

الحاوي في فقه الشافعي - (5 / 312
( قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ الشَّرْطَ فِي الْبَيْعِ إِنَّمَا يُؤَثِّرُ إِذَا اقْتَرَنَ بِالْعَقْدِ ، فَأَمَّا إِنْ تَقَدَّمَهُ فَلَا تَأْثِيرَ لَهُ : لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ شَرْطًا وَإِنَّمَا يَكُونُ وَعْدًا أَوْ خَبَرًا . وَالشُّرُوطُ الْمُقْتَرِنَةُ بِالْعَقْدِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا : مَا كَانَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَوَاجِبَاتِهِ ، كَاشْتِرَاطِ تَعْجِيلِ الثَّمَنِ وَسَلَامَةِ الْمَبِيعِ وَضَمَانِ الدَّرْكِ ؛ فَهَذِهِ الشُّرُوطُ وَاجِبَةٌ بِالْعَقْدِ وَاشْتِرَاطُهَا تَأْكِيدٌ فِيهِ ، وَالْعَقْدُ لَازِمٌ بِهَا . وَالْقِسْمُ الثَّانِي : مَا كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ وَمُبَاحَاتِهِ كَاشْتِرَاطِ الرَّهْنِ وَالضَّمِينِ وَتَأْجِيلِ الثَّمَنِ وَخِيَارِ الثَّلَاثِ ، فَهَذَا وَمَا شَاكَلَهُ لَازِمٌ بِالشَّرْطِ دُونَ الْعَقْدِ : لِأَنَّ إِطْلَاقَ الْعَقْدِ لَا يَقْتَضِيهِ وَاشْتِرَاطَهُ فِي الْعَقْدِ لَا يُنَافِيهِ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا كَانَ مِنْ مَوَانِعِ الْعَقْدِ وَمَحْظُورَاتِهِ في البيع . وَهُوَ : كُلُّ شَرْطٍ مَنَعَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ وَاجِبٍ ، أَوْ أَلْزَمَ الْبَائِعَ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، فَالَّذِي مَنَعَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ وَاجِبٍ : أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا تَبِيعَهَا وَلَا تَطَأَهَا ، أَوْ بِعْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ عَلَى أَنْ لَا تَسْكُنَهَا وَلَا تُؤَاجِرَهَا ، أَوْ بِعْتُكَ هَذِهِ الدَّابَّةَ عَلَى أَنَّنِي أَرْكَبُهَا دُونَكَ ، أَوْ بِعْتُكَ هَذِهِ الْمَاشِيَةَ عَلَى أَنَّ نِتَاجَهَا وَلَبَنَهَا لِي دُونَكَ ، أَوْ بِعْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ عَلَى أَنَّنِي أَزْرَعُهَا سَنَةً . وَأَمَّا الَّذِي أَلْزَمَ الْبَائِعَ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ . فَهُوَ أَنْ يَقُولَ قَدْ بِعْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا خَسَارَةَ عَلَيْكَ فِي ثَمَنِهَا ، أَوْ عَلَى أَنَّنِي ضَامِنٌ لَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ مِنْ رِبْحِهَا ، أَوْ بِعْتُكَ هَذَا النَّخْلَ عَلَى أَنَّنِي كَفِيلٌ بِمِائَةِ وَسَقٍ مِنْ ثَمَرِهَا ، أَوْ بِعْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ عَلَى أَنَّنِي قَيِّمٌ لِعِمَارَتِهَا وَزِرَاعَتِهَا . فَهَذَانِ الضَّرْبَانِ وَمَا شَاكَلَهُمَا مِنَ الشُّرُوطِ بَاطِلَةٌ ، وَالْعَقْدُ بِاشْتِرَاطِهَا فِيهِ بَاطِلٌ ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ . وَذَهَبَ ابْنُ سِيرِينَ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، إِلَى أَنَّهَا شُرُوطٌ لَازِمَةٌ وَالْعَقْدُ مَعَهَا ثَابِتٌ . وَذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ إِلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ وَبُطْلَانِ الشَّرْطِ .

0 comments:

Post a Comment

Berkomentarlah dengan cerdas. Admin tidak bertanggung jawab atas komentar yang melanggar undang-undang, terlebih bersifat sara dan pornografi.